محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال (1): عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
المصادر
التهذيب 4: 183 | 509، والاستبصار 2: 79 | 241، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و (1) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو (2). ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
المصادر
التهذيب 4: 183 | 510، والاستبصار 2: 79 | 242، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
الهوامش
1- قوله (صم، و): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من الحق في رمضان يوما من غيره (1) فليس بمؤمن بالله ولا بي.
المصادر
التهذيب 4: 161 | 454، وأورده في الحديث 16 من الباب 5، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه ـ إلى أن قال: ـ لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يومه (1).
المصادر
التهذيب 4: 166 | 474، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أصوم يوما من شعبان (1) أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان. ورواه في كتاب (فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (2).
وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لأن (1) أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.