محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2).
وعن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن (2)، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف (3) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس بالجامد.
المصادر
الكافي 4: 110 | 6.
الهوامش
1- أحمد بن محمد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال. (منه قده).
2- في المصدر: علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين.
3- في المصدر: التلطف.واللطف: ماصغر ودق. (القاموس المحيط ـ لطف ـ 3: 195).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (2).