محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلا أنه ترك قوله: من الكفارة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمن ذكره، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 103 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الابواب.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2).
المصادر
التهذيب 5: 327 | 1124.
الهوامش
1- التهذيب 5: 324 | 1114.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع.
وعنه (1)، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه.