باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبه على رأسه، والتبرد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم (1)، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
المصادر
الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 106 | 3، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التهذيب 4: 262 | 785، والاستبصار 2: 91 | 292. وفيهما (عن أبي عبدالله عليه السلام).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 113 | 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب.
الهوامش
1- فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. «منه قده».
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها (1). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله.
المصادر
التهذيب 4: 203 | 588، والاستبصار 2: 84 | 259، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.