باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبه على رأسه، والتبرد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبه على رأسه، والتبرد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

12766. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم (1)، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

المصادر

الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- «علي بن الحكم»: ليس في المصدر.

12767. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 106 | 3، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 4: 262 | 785، والاستبصار 2: 91 | 292. وفيهما (عن أبي عبدالله عليه السلام).
2- التهذيب 4: 204 | 591، والاستبصار 2: 84 | 260.

12768. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

المصادر

الكافي 4: 106 | 4.

12769. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 4: 106 | 6.

12770. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 113 | 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. «منه قده».
2- التهذيب 4: 267 | 807، والاستبصار 2: 93 | 301.

12771. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).

المصادر

الفقيه 2: 71 | 307.

الهوامش

1- في التهذيب: بفرجها (هامش المخطوط).
2- علل الشرائع: 388 | 1.
3- الكافي 4: 106 | 5.
4- التهذيب 4: 263 | 789.

12772. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

المصادر

التهذيب 4: 203 | 587، والاستبصار 2: 84 | 258، والكافي 4: 106 | 1.

12773. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حماد مثله.

المصادر

التهذيب 4: 203 | 588، والاستبصار 2: 84 | 259، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: يرمس.
2- الكافي 4: 106 | 2.

12774. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء.

المصادر

التهذيب 4: 209 | 606، والاستبصار 2: 84 | 262.

الهوامش

1- في الاستبصار: كره (هامش المخطوط).

12775. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

المصادر

التهذيب 4: 267 | 806، والاستبصار 2: 93 | 300، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الابواب.