محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان ـ يعنى: عبدالله ـ قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
المصادر
التهذيب 4: 211 | 611، والاستبصار 2: 86 | 267، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.