محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من (1) أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 105 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله الرازي، عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.