باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 4: 324 | 1003، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الابواب.