باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شيء) (1) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 107 | 4، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
التهذيب 4: 322 | 991، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء. وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1).