محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم (1) الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء (3)، عن غير واحد عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق (فلا بأس به) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 111 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
المصادر
التهذيب 4: 260 | 775، والستبصار 2: 90 | 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وصدره في الحديث 8 من الباب 29، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب.
الهوامش
1- السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد.
وعنه، عن فضالة (بن أيوب) (1)، عن العلاء، عن محمد (بن مسلم) (2)، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن المرأة، تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
وعنه، عن صفوان (بن يحيى) (1)، عن الحسين بن أبي غندر (2)، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبدالله (عليه السلام) عن الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الاصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بالكحل للصائم... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 214 | 622، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (1) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.