محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.
وعنه، عن الحسن (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟ قال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف؟ فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، يستاك أي النهار شاء.
المصادر
الكافي 4: 111 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم، يستاك (1)؟ قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في أوله: أيستاك بالماء (2).
وعنه، عن أبيه (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
المصادر
الكافي 4: 112 | 3، والتهذيب 4: 263 | 787، والاستبصار 2: 92 | 294، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
المصادر
الكافي 4: 112 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 4: 107 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان.
وبهذا الاسناد قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السلام): فإن قال قائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (1).
المصادر
قرب الإسناد: 43.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).