محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
المصادر
الكافي 4: 108 | 2، والتهذيب 4: 264 | 791.
الهوامش
1- ذرعه القيء: غلبه وسبقه (القاموس المحيط ـ ذرع ـ 3: 23).
وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم الاباحة فمن (1) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 83 | 1، والتهذيب 4: 294 | 895، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه في (المقنع) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله: وعليه القضاء (2).
المصادر
التهذيب 4: 322 | 991، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة، فان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن ميمون (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 260 | 775، والاستبصار 2: 90 | 288، وأورده في الحديث 1 من الباب 35، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (1)، ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.