محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن القلس، يفطر الصائم؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشيء.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا تنقض ذلك وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 108 | 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.