محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان والطيب، قال: لا باس به.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) إذا صام يتطيب (1) بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله (2).
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفيض (2) التيمي، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: عن النرجس للصائم (3). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض التميمي، عن ابن رئاب مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصائم، يشم الريحان؟ قال: لا، لانه لذة ويكره له أن يتلذذ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 113 | 5، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم (1)، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
وعن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
وعنه، عن أبي جعفر، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز، لا بأس به.
المصادر
التهذيب 4: 324 | 1003، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم، يشم الريحان؟ قال: لا، قيل: فالصائم؟ قال: لا، قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم، قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (1)؟ قال: لان الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال: قلت له، وذكر مثله (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 71 | 302، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب تروك الاحرام.
الهوامش
1- في المحاسن زيادة: إذا كان صائما (هامش المخطوط).
قال الصدوق: وكان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان، فسئل عن ذلك؟ فقال: إني (1) أكره أن أخلط صومي بلذة. ورواه في (العلل) عن محمد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) وذكره مثله (2).
قال: وقال الصادق (عليه السلام): من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله. وفي (ثواب الاعمال) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد، عن يحيى بن عمران (1)، عن السيّاري أبي عبدالله محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق (عليه السلام) مثله (2).
وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن أيوب، عن عبدالسلام الاسكافي، عن عمير بن ميمون (1) وكانت بنته تحت الحسن، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: تحفة الصائم أن يدهن لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثوبها. وكان أبوعبدالله الحسين بن علي (عليهما السلام) إذا صام يتطيب (2)، ويقول: الطيب تحفة الصائم.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: إن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل محمد (عليهم السلام) عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام.