محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
المصادر
الكافي 4: 104 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام). (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الصائم، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الرجل، يقبل المرأة وهو صائم؟ قال: هل هي إلا ريحانة يشمها. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما يستحيي أحدكم أن (1) يصبر يوما إلى الليل؟! إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، إلا أنه قال: فأمنى لم يكن عليه شيء (2).
وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) رخصة للشيخ في المباشرة.
المصادر
الفقيه 2: 71 | 306. وفيه: وقد روى عبدالله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة، والضمير في (عنه) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر (عليه السلام) المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بإسناده رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: اقبل وأنا صائم؟ فقال: اعف صومك، فان بدء القتال اللطام.
وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 39 | 115، وأورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا، عن جميل وزرارة (1)(2) جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر (1)؟ قال: لا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف (1)، عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، أقبل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدو القتال اللطام.
وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: (ولا تباشروهن) (1) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
المصادر
التهذيب 4: 272 | 823، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة، هل يحل (1) لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح.