محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته. ورواه الشيخ بإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله (2).
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم؟ قال: ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام. ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم (2).