باب جواز مص الصائم الخاتم، دون النواة فتكره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب جواز مص الصائم الخاتم، دون النواة فتكره

12983. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 115 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 4: 324 | 1001.

12984. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا.

المصادر

الكافي 4: 115 | 2.

12985. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، أنه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم (1).

المصادر

الفقيه 2: 70 | 293.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.