محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، فأما النواة فلا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، أنه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل، يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم (1).
المصادر
الفقيه 2: 70 | 293.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء.