باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فاذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب (1) بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 97 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب.