محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فأنصرف فقال: أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 269 | 812، والاستبصار 2: 116 | 379، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
المصادر
الكافي 4: 97 | 6، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب.