باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

13002. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): آمر الجارية (أن تنظر طلع الفجر أم لا) (1) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الفقيه 2: 83 | 368.

الهوامش

1- في المصدر: لتنظر إلى الفجر.
2- الكافي 4: 97 | 3.
3- التهذيب 4: 269 | 813.