محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: (لا تباشروهن) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
المصادر
التهذيب 4: 272 | 823، والاستبصار 2: 82 | 253، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الابواب.
وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
المصادر
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلا أنه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال (1). قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن انس (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من تأمل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد افطر. أى فقد تعرض (3) للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.