محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
المصادر
التهذيب 4: 321 | 983، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: (الصفار) بدل (محمد بن علي بن محبوب).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة.
المصادر
التهذيب 4: 330 | 1029، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.