محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (2) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
المصادر
الفقيه 2: 109 | 467، والكافي 4: 169 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد.
الهوامش
1- في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالافطار وصلى في...
قال: وفي خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد (1)، رفعه (2). وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3)، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس.
المصادر
الفقيه 2: 110 | 468، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد.