محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
المصادر
الكافي 4: 77 | 4، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن (1)، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه. ورواه المفيد في (المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 157 | 436، والاستبصار 2: 63 | 205، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.. الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 157 | 438، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن يوسف بن عقيل (1)، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين.. الحديث. وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (3).
المصادر
التهذيب 4: 158 | 440، والاستبصار 2: 64 | 207، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، وذيله في الحديث 11 من الباب 5، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا عليه السلام قال: لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين.
المصادر
التهذيب 4: 316 | 962.
الهوامش
1- في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا، والله أعلم. «منه قده».
وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
المصادر
التهذيب 4: 160 | 451، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 وأخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب (1) وحماد (2)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4)، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5)، وإذا كان (6) علة فأتم شعبان ثلاثين. وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلاّ قال: ولا خمسون. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك (7). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (8).
المصادر
التهذيب 4: 156 | 433، والاستبصار 2: 63 | 203، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: أيوب (هامش المخطوط).
2- «وحماد»: ليس في التهذيب.
3- في نسخة زيادة: قال: (هامش المخطوط).
4- في الفقيه زيادة: لكن (هامش المخطوط).
5- في الاستبصار: عشرة وألف (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 156 | 431، والاستبصار 2: 63 | 201، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي (1). قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 159 | 448، والاستبصار 2: 74 | 227.
الهوامش
1- في نسخة: الخثعمي، وفي أخرى: الجماعي (هامش المخطوط).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.
المصادر
التهذيب 4: 164 | 464، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1).
المصادر
التهذيب 6: 269 | 726، والاستبصار 3: 30 | 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
المصادر
المقنعة: 48، وأورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الابواب.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.