محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه.
المصادر
التهذيب 4: 157 | 438، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
المصادر
التهذيب 4: 157 | 439، والاستبصار 2: 64 | 206، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عزوجل جعل الاهلة مواقيت.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله (1).
وبإسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.