باب أن من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الاسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه الا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا (1) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان، ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير (1).
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان: إنه ليس عليه إلا ما يستقبل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (1)؟ فقال: ليقض مافاته.