باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
وعنه، عن محمد ـ يعني: الصفار ـ قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءاً إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. قال الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام).
المصادر
الكافي 4: 124 | 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال.
وبالإسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها.
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا يقضى عنها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي (1) عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح (1) حتى مات لا يقضى عنه.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.