محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ـ يعني: ابن الحسن الصفار ـ، أنه كتب إلى الاخير (عليه السلام) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ـ إلى أن قال: ـ فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء، إن شاء الله. ورواه الصدوق كما مر (1).
المصادر
الكافي 4: 124 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل (1)، وإن قضاه متفرقا فحسن.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرق فحسن، فإن تابع فحسن.. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا أنه قال: فحسن لا بأس (1). والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (2).
المصادر
التهذيب 4: 274 | 828، والاستبصار 2: 117 | 380، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام (1) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ـ يعني: متوالية ـ وذكر بقية الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم (1) كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 95 | 428، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب.
وفي (عيون الاخبار) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ. وروا الحسن بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا (2).
وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز، وإن قضي متتابعا كان أفضل.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).