محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء. قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم. ورواه الصدوق والكليني كما مر (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شيءت. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله (1). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال: ـ فاذا كان شعبان صمن (وصام معهن) (1).. الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي (2).
المصادر
الكافي 4: 90 | 4.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- يأتي في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.وتقدم مايدل عليه بعمومه في الباب 26 من هذه الابواب، ومايدل على عدم جوازه في السفر في الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم.