محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر ـ إلى أن قال: ـ أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.
المصادر
التهذيب 2: 133 | 513، والاستبصار 1: 283 | 1031، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.