باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب احكام شهر رمضان » باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

13570. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر ـ إلى أن قال: ـ أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

المصادر

التهذيب 2: 133 | 513، والاستبصار 1: 283 | 1031، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت.

13571. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

المصادر

الفقيه 2: 87 | 392.

13572. 

قائمة المحتويات قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمة (عليهم السلام).

المصادر

الفقيه 2: 87 | 392.

13573. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (المقنع) قال: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الاحاديث.

المصادر

المقنع: 64.

13574. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

المصادر

الكافي 4: 123 | 2، والتهذيب 4: 276 | 835.

13575. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 123 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 4: 276 | 836.