باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين (3).
المصادر
الكافي 4: 122 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ـ إلى أن قال: ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
المصادر
التهذيب 4: 280 | 847، والاستبصار 2: 121 | 394، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.