محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قال لي يوما: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان (1)، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك، فسرهن لي، قال: أما الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، لقول الله تعالى: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (2) (وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان) (3)، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، لقول الله عز وجل: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ـ إلى قوله عزّ وجلّ ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (4) وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، قال الله عزّ وجلّ: (فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (5) هذا لمن لا يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عزّ وجلّ: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (6) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله عزّ وجلّ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (7) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عزّ وجلّ: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (8) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه (9). ورواه في (الخصال) كذلك نحوه (10). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (11). ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (12). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (13).