محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) و (العلل) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الانواع، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأن الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 119، وعلل الشرائع: 272.