باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني

13620. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ـ يعني: الوشاء ـ عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الاول.

المصادر

الكافي 4: 137 | 10.

13621. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى.

المصادر

الكافي 4: 141 | 2، والتهذيب 4: 287 | 868، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

13622. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.

المصادر

الكافي 4: 138 | 1، والتهذيب 4: 284 | 861، والاستبصار 2: 124 | 404.

13623. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما: قضى بقيته.

المصادر

الكافي 4: 139 | 5، والتهذيب 4: 283 | 857، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

13624. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرق بين الايام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله إلا الاول.

المصادر

الكافي 4: 138 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2- التهذيب 4: 282 | 855.

13625. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (1)؟ فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 139 | 7.

الهوامش

1- في التهذيب والاستبصار: الدم (هامش المخطوط).
2- في الاستبصار: فإنما (هامش المخطوط).
3- التهذيب 4: 285 | 862، والاستبصار 2: 125 | 405.

13626. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

المصادر

التهذيب 4: 327 | 1016.

13627. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة، كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم (1) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).

المصادر

التهذيب 4: 329 | 1027.

الهوامش

1- في الفقيه: أيام (هامش المخطوط).
2- في موضع من التهذيب: الشهر (هامش المخطوط).
3- الكافي 4: 138 | 4.
4- الفقيه 2: 97 | 438.

13628. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع... وذكر بقية الحديث (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2).

المصادر

لم نعثر عليه في التهذيب، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2: 125 | 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 4: 138 | 2.
2- التهذيب 4: 283 | 856.

13629. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.

المصادر

التهذيب 4: 284 | 859، والاستبصار 2: 124 | 402.

13630. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك.

المصادر

التهذيب 4: 284 | 860، والاستبصار 2: 124 | 403.

13631. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فاذا برأ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء.

المصادر

التهذيب 4: 284 | 858، والاستبصار 2: 124 | 401.

13632. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 | 135، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الكفارات.