محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 120 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 283 | 856، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
المصادر
التهذيب 4: 315 | 957، والاستبصار 2: 281 | 999، وأورده في الحديث 2 من الباب 55، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح.
وقد تقدم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال: ـ وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق.