باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الايام المحرمة

13651. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 141 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.

الهوامش

1- التهذيب 4: 233 | 683، والاستبصار 2: 100 | 325.

13652. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا.. الحديث.

المصادر

الكافي 1: 448 | 19، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

13653. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم الصوم (1)، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 173 | 453.

الهوامش

1- في المصدر: الصلاة.