باب أن من نذر صوم ايام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والاتمام، وحكم الافطار في صوم النذر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب بقية الصوم الواجب » باب أن من نذر صوم ايام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والاتمام، وحكم الافطار في صوم النذر

13654. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما (1) مضى.

المصادر

الكافي 4: 141 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة؟: ما (هامش المخطوط).