2- فيه جواز الاتيان بالعبادة بفصد حصول الثواب، ومثله كثير جدا قد تجاوز حد التواتر، وقد خالف في صحة هذه العبادة ابن طاوس وجماعة من الصوفية وهو ضعيف جدا لا وجه له، نعم بعض الغايات أفضل من ذلك كما مر في مقدمة العبادات «منه قده». راجع الباب 9 من أبواب مقدمة العبادات.