محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه ـ إلى أن قال: ـ وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا جميع حديث الزهري. ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
المصادر
الفقيه 2: 47 | 208.
الهوامش
1- المقنعة: 58.
2- مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم.
وبإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث صوم عرفة ـ قال: أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم. ورواه الشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 2: 53 | 235.
الهوامش
1- مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) ـ قال: ياعلي، صوم الفطر حرام، وصوم يوم الاضحى حرام.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن القاسم الصيقل، أنه كتب إليه: ياسيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (1) دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ـ إلى أن قال: ـ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، وتصوم يوما بدل يوم.
المصادر
التهذيب 4: 234 | 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
المصادر
التهذيب 4: 183 | 509، والاستبصار 2: 79 | 241، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
المصادر
الكافي 4: 141 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا، ولا مريضا... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد (1).
المصادر
غيبة النعماني: 94 | 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.