محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق؟ فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق؟ فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
وبإسناده عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
المصادر
الفقيه 2: 291 | 1441، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح.
قال: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام): إنما كره الصيام في أيام التشريق، لأن القوم زوار الله، فهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 148 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس: ألا لا تصوموا، فانها أيام أكل وشرب.