محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبدالله (عليه السلام): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 330 | 1031، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (1) (عليه السلام) عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن (1) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. قال الشيخ: الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني: في صوم الايام الست من شوال كما مر في الصوم المندوب (2) ـ.
المصادر
التهذيب 4: 298 | 899، والاستبصار 2: 132 | 431.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).
2- مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.