محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (1)، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحج، ولم يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. ورواه الصدوق في (التوحيد) كما مر (2).
المصادر
التهذيب 5: 3 | 4، والاستبصار 2: 140 | 456، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيبين: موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.
وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ (أن يخرج) (1) ولو على حمار أجدع ابتر.
المصادر
التهذيب 5: 18 | 52، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلا؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع (1) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
المصادر
الكافي 4: 266 | 1، والتهذيب 5: 3 | 3، والاستبصار 2: 140 | 455، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى (1) عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 274 | 2، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله (1).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج.
العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: قلت له: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: (2) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
وعن أبي اسامة زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحجّ به، قلت: أرأيت إن عرض عليه مايحج به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلا، قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: (ومن كفر) (1) أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك.