1 |
باب وجوبه على كل مكلف مستطيع |
2 |
باب انه يجب الحج على الناس في كل عام وجوبا كفائيا |
3 |
باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة في العمر وجوبا عينيا |
4 |
باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج |
5 |
باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحج وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الانفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال |
6 |
باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه |
7 |
باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا أو جحودا |
8 |
باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر |
9 |
باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلاّ لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج |
10 |
باب وجوب الحج على من بُذل له زاد وراحلة ولو حمارا، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام |
11 |
باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة |
12 |
باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل |
13 |
باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجة الإسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة |
14 |
باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه. |
15 |
باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع إذن المالك |
16 |
باب أنّ المملوك اذا حج مرة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الاسلام مع الشرائط |
17 |
باب أنّ المملوك اذا حج فادرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الاسلام |
18 |
باب أنّ اُمّ الولد اذا مات سيدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط. |
19 |
باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع. |
20 |
باب أنّه يستحب أن يحج غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً |
21 |
باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإستطاعة. |
22 |
باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره. |
23 |
باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحج بل يستحب، الاّ أنّ يخل بركن منه فتجب الإعادة. |
24 |
باب وجوب استنابة الموسر في الحج اذا منعه مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك. |
25 |
باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن |
26 |
باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجة الاسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوع |
27 |
باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ |
28 |
باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها |
29 |
باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب، فإن مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد. |
30 |
باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة. |
31 |
باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه. |
32 |
باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب والحفا على الانتعال الا ما استثني. |
33 |
باب استحباب اختيار الركوب في الحج على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخر في قدوم مكة |
34 |
باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا يسوق بدنة استحبابا، وأن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه |
35 |
باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا |
36 |
باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا |
37 |
باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه |
38 |
باب استحباب التطوع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب |
39 |
باب استحباب الحج بالمؤمنين |
40 |
باب وجوب الاخلاص في نية الحج وبطلانه مع قصد الرياء |
41 |
باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة الا ما استثنى |
42 |
باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب |
43 |
باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق. |
44 |
باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الامام |
45 |
باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة |
46 |
باب استحباب الحج والعمرة عينا في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة |
47 |
باب كراهة التأخر عن الحج المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه |
48 |
باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير |
49 |
باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك |
50 |
باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج |
51 |
باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح |
52 |
باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها |
53 |
باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد |
54 |
باب حكم هدية الحج |
55 |
باب استحباب كثرة الانفاق في الحج |
56 |
باب استحباب التهيئة للحج في كل وقت |
57 |
باب استحباب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحج |
58 |
باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان |
59 |
باب انه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب |
60 |
باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون اذن الزوج |
61 |
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة |
62 |
باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر |
63 |
باب استحباب قراءة سورة الحج كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحج. |