محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: إنّ المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء. أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.
المصادر
التهذيب 5: 482 | 1715، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس، فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
المصادر
التهذيب 5: 447 | 1560، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة.