محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أُعتق فعليه الحج.
وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
المصادر
الفقيه 2: 267 | 1298، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن (1) أُعتق اعاد الحج.
وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن عبدا (1) حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجة (2) الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3).
وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: ام ولد أحجها مولاها، أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله (1) أجر في حجها؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 4: 276 | 8، والتهذيب 5: 5 | 12، والاستبصار 2: 148 | 484، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون (1)، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ـ حديث ـ قال: ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 278 | 18، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13، وصدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن أُعتق أعاد الحج.