باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمّته لم يجب القضاء عنه.

14201. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات ولم يحج حجّة الاسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة، قال: هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 270 | 1315، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 25 من هذه. الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 405 | 1412، والاستبصار 2: 318 | 1127.
2- الكافي 4: 305 | 1.