محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل ذو دين، أفاتدين وأحج، فقال: نعم، هو اقضى للدين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 11 | 27، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج، قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله. (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 279 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال (1) إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الاسلام؟ قال: نعم، إن الله سيقضي عنه، إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي (1) عنه أذا حدث به حدث؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها، أو اوزعها بين الغرام؟ فقال تحج بها، وادع الله أن يقضي عنك دينك. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن (1) ابن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (2).