باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟

14265. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 459 | 1595.

14266. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 5: 13 | 35.

14267. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (1) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه) (2)؟ قال: نعم.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن رفاعة (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (4).

المصادر

التهذيب 5: 406 | 1415.

الهوامش

1- في المصدر: أرأيت إن.
2- ليس في الكافي (هامش المخطوط).
3- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 48 | 85.
4- الكافي 4: 277 | 12.