محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
وبالإسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2)، وكذا الذي قبله.
وبالإسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
المصادر
الكافي 4: 370 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار.
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه.