باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
المصادر
التهذيب 5: 404 | 1409، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
المصادر
الكافي 4: 305 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
المصادر
الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.
وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال (1)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2).
المصادر
الفقيه 4: 158 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: وسط ماله.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.