محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ودّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1).
المصادر
التهذيب 5: 23 | 67، وأورده في الحديث 12 من الباب 42 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، (عن عبد الله بن سنان) (1) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ويذكر الحج فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة، وفي الحج ههنا صلاة، وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه أما ترى أنه يشعث فيه رأسك ويقشف (2) فيه جلدك، وتمتنع فيه من النظر إلى النساء، وإنا نحن ههنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما تبلغ الحج حتى يشق علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد، وما من ملك ولا سوقه يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب، أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها، وذلك قوله عزوجل: (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤف رحيم) (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي مثله (4).
المصادر
الكافي 4: 253 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.
الهوامش
1- ما بين القوسين ليس في الكافي المطبوع.
2- القشف: قذر الجلد، ورثاثة الهيئة وسوء الحال. (القاموس المحيط ـ قشف ـ 3: 185).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عمر بن يزيد قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من سبعين رقبة لي (1)، قلت: ما يعدل الحج شيء؟ قال: ما يعدله شيء، والدرهم في الحج أفضل من ألفى ألف (2) فيما سواه في سبيل الله... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 260 | 31، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة.
محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الحج أفضل من الصلاة والصيام، لأنّ المصلي إنما يشتغل عن أهله ساعة، وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم، وإن الحاج يشخص (1) بدنه، ويضحى نفسه وينفق ماله، ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة (2).
قال: وروي أن صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه (1) حتى يفنى. قال الصدوق: هذان الحديثان متفقان، وذلك أن الحج فيه صلاة، والصلاة ليس فيها حج، فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة، وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجة مجردة عن الصلاة.
المصادر
الفقيه 2: 143 | 627، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة والصيام، وذكر مثله، وزاد: وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالا، يأتي بهم الفجاج (1)، فيسأل الله بهم.